قوم سوم : برخى قائل به تفصيل شدهاند ؛ به اين معنا كه اگر معاملهء فضولى مسبوق به منع مالك است - يعنى قبلًا مالك اصلى او را از انجام فلان معامله نهى كرده باشد معامله حتماً باطل است ، ولى اگر مسبوق به منع سابق نيست موقوف بر اجازه است . « 1 »
قول چهارم : برخى قائل به تفصيل ديگرى هستند و مىگويند اگر فضولى وثوق و اطمينان به رضايت مالك اصلى دارد و اقدام مىكند ، معاملهاش موقوف بر اجازهء مالك است و اگر چنين وثوقى ندارد ، از اساس باطل است . « 2 »
اقوال علماى اماميه و عامّه
قبل از اشاره به دلايل دو قول مشهور و غير مشهور سه عبارت از فقهاى اماميه و دو عبارت از اهل سنت نقل مىشود .
اقوال علماى اماميه : شيخ طوسى در كتاب نهايه مىگويد :
لا يجوز أن يبيع الإنسانُ إلا ما يملكه في الحال فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفاً على صاحبه ، فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلًا . « 3 »
شيخ مفيد در كتاب مقنعه قائل شده است :
و من باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفاً على إجارة المالك له أو إبطاله إيّاه ، فإن أجازه كان ماضياً وإن لم يُجزه كان مردوداً . « 4 »
علامه در كتاب تذكره مىفرمايد :
مسألة : يُشترط أن يكون البائع مالكاً أو من له ولاية كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي صحّ و وقف على إجازة المالك و به قال مالك
هامش
( 1 ) . اين قول در مسألة پنجم به تفصيل بررسى خواهد شد . در اينجا فعلًا دو قول قبلى مطرح است .
( 2 ) . اين نظريه نيز در مباحث بعدى بررسى خواهد شد .
( 3 ) . النهاية ، ص 385 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 606 . .