تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قوم سوم : برخى قائل به تفصيل شده‌اند ؛ به اين معنا كه اگر معاملهء فضولى مسبوق به منع مالك است - يعنى قبلًا مالك اصلى او را از انجام فلان معامله نهى كرده باشد معامله حتماً باطل است ، ولى اگر مسبوق به منع سابق نيست موقوف بر اجازه است . « 1 » قول چهارم : برخى قائل به تفصيل ديگرى هستند و مىگويند اگر فضولى وثوق و اطمينان به رضايت مالك اصلى دارد و اقدام مىكند ، معامله‌اش موقوف بر اجازهء مالك است و اگر چنين وثوقى ندارد ، از اساس باطل است . « 2 »

اقوال علماى اماميه و عامّه

قبل از اشاره به دلايل دو قول مشهور و غير مشهور سه عبارت از فقهاى اماميه و دو عبارت از اهل سنت نقل مىشود . اقوال علماى اماميه : شيخ طوسى در كتاب نهايه مىگويد : لا يجوز أن يبيع الإنسانُ إلا ما يملكه في الحال فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفاً على صاحبه ، فإن أمضاه مضى ، وإن لم يمض كان باطلًا . « 3 » شيخ مفيد در كتاب مقنعه قائل شده است : و من باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفاً على إجارة المالك له أو إبطاله إيّاه ، فإن أجازه كان ماضياً وإن لم يُجزه كان مردوداً . « 4 » علامه در كتاب تذكره مىفرمايد : مسألة : يُشترط أن يكون البائع مالكاً أو من له ولاية كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي صحّ و وقف على إجازة المالك و به قال مالك
هامش
( 1 ) . اين قول در مسألة پنجم به تفصيل بررسى خواهد شد . در اين‌جا فعلًا دو قول قبلى مطرح است . ( 2 ) . اين نظريه نيز در مباحث بعدى بررسى خواهد شد . ( 3 ) . النهاية ، ص 385 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 606 . .