تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاهء ؟ فقال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » . « 1 » اين روايت به لحاظ سند معتبر است . از لحاظ دلالت هم گفتنى است از مفهوم شرط دو جمله‌اى كه در روايت وجود دارد به خوبى استفاده مىشود كه تا پسر بچه يا دختر بچه به سن بلوغ نرسند نماز بر آن‌ها واجب نيست و قلم بر آن‌ها جارى نيست ؛ يعنى قلم از آن‌ها مرفوع است . عده‌اى از بزرگان به اين روايات استدلال كرده‌اند ؛ براى مثال شيخ طوسى در كتاب مبسوط در باب اقرار مىگويد : فأمّا غير مكلفين فمثل الصبيّ والمجنون والنائم فهؤلاء إقرارهم لا يصح لقوله ( ع ) : « رفع القلم . . . » و رفع القلم عنهم يقتضى إلا يكون لكلامهم حكم . « 2 » سيد بن زهره در غنيه « 3 » ، ابن‌ادريس در سرائر « 4 » ، علامه در تذكره « 5 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 6 » نيز به اين روايات استدلال كرده‌اند . شيوهء استدلال : مقصود از قلم ، قلم تشريع و جعل حكم در حق نابالغ است . روايات رفع قلم هم اطلاق دارد و شامل مطلق احكام مىگردد - هم حكم تكليفى ، هم وضعى ، هم نسبت به افعال ارادى و اختيارى او و هم نسبت به اقوال او ، بنابراين معاملات او - چه مستقل باشد و چه به اذن يا اجازهء ولى - حكمى ندارد . حتى اجراى صيغه از
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 45 ، ح 12 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 3 . ( 3 ) . ر . ك : الغنية ، ص 210 . ( 4 ) . ر . ك : السرائر ، ج 3 ، ص 207 . ( 5 ) . ر . ك : تذكرة الفقهاء ، ج 15 ، ص 256 . ( 6 ) . ر . ك : جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 82 . .