احكام خراج در حكومت ظالم
مسألة 25 : ما يأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضى مع شرائطها جنساً أو نقداً وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معها معاملة و ما يأخذه السلطان العادل ، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذى هو اجرة الأرض الخراجية ، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض ، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف ؛ بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج به مقدار ، فدفعه إلى المحتال يحلّ له ، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، لكن الأحوط خصوصاً فى مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضى ويتصرّف فيها فى أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شىء إلى حاكم الشرع أيضاً . والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم فى الأوّل أشدّ .
ترجمه : با آنچه كه حكومت جور به عنوان مقررى بر زمينها - با رعايت شرايطش به صورت جنس يا نقد - بر درختان خرما و ساير درختها مىگيرد ، همان معاملهاى مىشود كه از بريءالذمه مىشود . و براى هر كسى جايز است كه آن را بخرد و يا به رايگان و يا با عوض بگيرد و هر نوع تصرفى در آن انجام دهد . بلكه اگر خود حكومت آن را نگيرد و شخصى را به كسى كه خراج بر ذمه او است حواله دهد تا مقدارى بگيرد ، او هم آن مقدار را به حوالهگيرنده پرداخت نمايد ، [ تصرف در زمين ] براى او حلال مىشود و كسى كه بر او حواله شده است از بدهى خود بريء الذمه مىشود . اما احتياط مستحب اين است كه - به ويژه در مثل اين زمانها - كسى كه از اين گونه