تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : « من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، و ما حرّمناه من ذلك فهو له حرام » . « 1 » شيوة استدلال : يا مراد از شيء مبهم است و « من اعمال الظالمين » بيان آن است ، يعنى هر كس شغلى و مقام و منصبى از ستمگران به چنگ آورد حق ما را غصب كرده است و مشغول شدن در آنها بدون اذن ما حرام است . يا اينكه شيء كنايه از مال است ، يعنى كسى كه از ناحيه عمّال ظلمه بودن ، مالى به دست آورده باشد ، مثلًا خراجى يا زكاتى جمع آورى كرده يا حقوقى گرفته باشد بدون اذن ما حلال نيست و بالملازمه بر حرمت اصل شغل آنها بدون اجازه امام دلالت دارد . خلاصه اينكه از نظر تصرف در حق امام اشكال دارد و اگر صاحب حق ، اذن دهد اشكالى ندارد ، البته اصل ولايت حلال مىشود ، نه اينكه ارتكاب كارهاى حرام و ظلم به ديگران هم حلال شود ، زيرا يقيناً امام معصوم اذن در حرام نمىدهد و حق ندارد چنين اذنى بدهد . 2 . رواياتى كه دلالت دارند بر اينكه ولايت از جانب سلطان جور حرمت ذاتى دارد . از جمله بخشى از روايت تحف العقول : « وأمّا وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، الرئيس منهم وأتباع الوالي ، فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم باباً من أبواب الولاية علي من هو وال عليه ، والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرّم ، معذب من فعل ذلك علي قليل من فعله أو كثير » . « 2 » البته روايت از نظر سند اشكال دارد و در حدّ مؤيد پذيرفتنى است . حديث در ادامه به فلسفهء تشريع حرمت اشاره دارد : « لانّ كلّ شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كلّه وإحياء الباطل كلّه ، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب ، و قتل الأنبياء والمؤمنين ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 198 ، ح 15 . ( 2 ) . تحف العقول ، ص 332 .