اخذ اجرت بر واجبات
مسألة 18 : يحرم أخذ الاجرة على ما يجب عليه فعله عيناً ، بل ولو كان كفائيّاً على الأحوط فيه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم . نعم لو كان الواجب توصّليّاً - كالدفن - و لم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل خاصّ لابأس به ؛ فالمحرّم أخذ الاجرة لأصل الدفن . و أمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً ، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لابأس به ، كما لا بأس بأخذ الطبيب الاجرة للحضور عند المريض ، و إن أشكل أخذها لأصل المعالجة ؛ وإن كان الأقوى جوازه . ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل ، فلا يجوز أخذها عليه على أيّ حال . نعم لا بأس بأخذها على بعض الامور غير الواجبة كما تقدّم في غسل الميّت . وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام ، فلا يجوز أخذها عليه ، و أمّا تعليم القرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط و غير ذلك فلا بأس بأخذها عليه والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب علي نفس الأجير ؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة ، فلا بأس بأخذ الاجرة عليه حتي في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات كالحجّ والصوم والصلاة .
ترجمه : گرفتن اجرت براى چيزى كه انجام دادن آن بر مكلّف واجب عينى است ، حرام مىباشد . بلكه اگرچه واجب كفايى باشد ، بنابر احتياط - واجب - در مورد آن ، مانند غسل دادن و كفن كردن و دفن نمودن اموات . البته اگر واجب توصّلى باشد