« . . . أو يقوّي به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي . . . أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلّب فيه » .
ونيز :
« . . . أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه . . . أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً . . . » .
و از قبيل :
« وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له . . . » .
و از قبيل :
« إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً . . . » .
و از قبيل :
« و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه و تعلّمه و الحمل به وأخذ الاجرة عليه و جميع التقلّب فيه . . . » . « 1 »
تعابيرى از قبيل حرمت امساك و حرمت حفظ و حرمت جميع تقلبات و حرمت چيزى كه از جهتى داراى مفسده است بر حرمت حفظ كتب ضلالت دلالت مىكند . در اصل دلالت بحثى نيست ، مقدار آن نيز روشن است : حفظ چون مفسده دارد حرام است ، بنابراين اگر در موردى حفظ داراى مفسده نباشد - و چه بسا داراى مصلحت باشد - حرام نيست ، ولى اشكال اصلى روايت اين است كه سند آن حجت نيست زيرا مرسله است و متن آن نيز مضطرب است و استناد آن را به امام بعيد است .
روايت ديگرى كه مىتوان در مورد بحث ، از آن استفاده كرد روايت عبدالملك بن اعين از امام صادق ( ع ) است :
هامش
( 1 ) . تحف العقول ، ص 331 .