3 . آيه
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ؛
« 1 »
4 . آيه
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ؛
« 2 »
5 . آيه نهى از اكل مال به باطل :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ .
« 3 »
6 . روايات عامّه از قبيل فرازى از تحف العقول :
« إنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها التى يجيئ منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّبه والصلبان والأصنام . . . . فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات » . « 4 »
7 . روايت نبوى :
« إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » .
دليل يك ، سه و چهار قابل استدلال نيست و قبلًا در مسأله اوّل جواب آنها داده شد .
بررسى روايات نهى از بيع صنم
در دو روايت از صنم نام برده شده و بيع آن را نهى كرده است كه ظهور در تحريم دارد . يا خود ماده تحريم را به كار برده است كه نص در حرمت است .
الف ) روايت دعائم الاسلام از امير مؤمنان ( ع ) :
« إنّ رسول الله ( ص ) نهي عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة و . . . والأصنام » . « 5 »
ب ) روايت ابوداود به سند خودش از جابر بن عبدالله :
إنّه سمع رسول الله ( ص ) يقول عام الفتح وهو بمكة : « إنّ الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » . « 6 »
دلالت دو روايت بر حرمت بيع اصنام واضح است ولى متأسفانه اشكال سندى
هامش
( 1 ) . حج ( 22 ) : 30 .
( 2 ) . مائده ( 5 ) : 90 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) : 188 .
( 4 ) . تحف العقول ، ص 335 - 336 .
( 5 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 18 ، ح 22 .
( 6 ) . سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 141 ، ح 3486 .