شيخ مفيد در مقنعه « 1 » ميگويد :
و عمل العيدان والطنابير وسائر الملاهي محرّم والتجارة فيه مخطورة ، و عمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والشطرنج والنرد و ما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام .
شيخ طوسى در نهايه « 2 » ميگويد :
و عمل الأصنام والصلبان . . . والشطرنج والنّرد وسائر أنواع القمار حتّي لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرّف والكسب بها حرام محظور .
در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعه « 3 » آمده است :
عن الحنفيّة : الشرط الرابع : أن يكون المبيع ما لا متقوّماً شرعاً فلا ينعقد بيع الخمر ونحوه من كلّما لا يباح الانتفاع به شرعاً .
وعن الحنابله :
لا يصحّ بيع ما لا نفع له أصلًا كالحشرات و ما فيه منفعة محرّمة كالخمر .
و عن المالكيه :
ثانيهما أن يكون منتفعاً به شرعاً فلا يصحّ بيع آلة اللهو .
بنابراين به فتواى فقهاى عامّه و خاصّه معامله صليب و صنم جايز نيست و قاعده كلى اين است كه خريد و فروش هر چه منفعت حلال ندارد و تنها در جهت حرام قابل انتفاع است و شارع مقدس ماليت آن را اسقاط كرده است جايز نيست .
دلايل حرمت تجارت صليب و صنم
1 . اجماع ، به ادعاى محقق اردبيلى ، علامه در منتهي ، فاضل نراقى در مستند ، و صاحب جواهر در دائر ه المعارف فقهى خودش ؛
2 . آيه
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ؛
« 4 »
هامش
( 1 ) . المقنعه ، ص 587 .
( 2 ) . النهايه ، ص 363 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعه ، ج 2 ، ص 167 .
( 4 ) . مدثر ( 74 ) : 5 .