4 - مراد جنس عقد باشد كه بر انواع مختلفة الماهيّة قابل صدق است يعنى از كلمهء كلّ عقدٍ چيزى اراده شود كه عقود گوناگون به منزلهء افراد آن عنوان باشند مثلًا منظور اين باشد كه هر معاملهء ماليّهاى كه مجاّنى نيست و عوض دارد كه شامل بيع و اجاره و صلح معوض و هبهء معوّضه و . . . مىشود و صحيح اينها ضمان دارد فاسدش هم كذلك ، و متقابلًا هر معاملهء ماليّه يا تمليك مالى مجانّى ( كه شامل هبهء غير معوضه ، صلح غير معوّض ، بيع فضولى در ما نحن فيه ، بيع بلاثمن ، اجارهء بلا اجرت و . . . مىشود ) كه صحيح آن ( مثلًا هبه و صلح غير معوّض ) ضمان آور نيست فاسدش هم ( مثل بيع فضولى در ما نحن فيه و بيع بلا ثمن و اجارهء بلا اجرت ) موجب ضمان نيست . كه ما نحن فيه در عكس قاعده داخل مىشود . ( و به قول مرحوم سيّد : يعنى بان يراد من العقد القدر المشترك بين مثل البيع و الهبة اذا كانا متماثلين من حيث كونهما معاملة واقعة على المال مجاّناً فيكون المراد من العقد فى قولهم كلّ عقد . . . انواع اخر يكون نوعيتّها من حيثّيةٍ اخرى غير ما هو المتعارف ، فالمعاملة الماليّة المجاتنّية نوع من المعاملة يكون تحته الهبة المجانّيه و الصلح المجاّنى و البيع بلا ثمن فهى افراد لنوع واحد بهذا المعنى و ان كانت انواعاً مختلفة بحسب المتعارف و . . . و هكذا بالنسبة الى ماكان مع العوض فالبيع بلاثمن و الصلح المعاوضى و الهبة المعوّضه نوع واحد . . . « 1 »
قوله : فتامّل :
اشاره به ضعف احتمال چهارم است چرا كه متبا در از كلمهء « كلّ عقدٍ » عبارتست از انواع متعارفى كه مشتمل بر صحيح و فاسد هستند ( مثل بيع ، اجاره . . . ) نه عنوان معاملهء ماليّه مجاّنى يا تمليك مجاّنى كه از كلمهء « كلّ عقد » به ذهن نمىآيد .
نتيجه : طبق احتمال اوّل و احتمال چهارم در ما نحن فيه ( بيع فضولى با علم مشترى به فضوليّت ) بايع فضولى ضامن نيست ولى اين دو احتمال باطل است و طبق احتمال دوّم و سوّم كه صحيح بود در ما نحن فيه بايد حكم به ضمان كرد نه عدم ضمان پس مشهور كه فتوى به عدم ضمان دادند مستند و مدرك آنها خالى از اشكال نيست به حكم قانون كل عقدٍ يضمن . . . ( مرحوم سيّد فرموده : و لعمرى انّ هذا من الغرائب فانّ القضّية المذكورة
هامش
( 1 ) . حاشيهء بر مكاسب ، ص 178 - 177 .