تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
بحيث يكون مآله قوله المذكور الى قوله « هولى » فالثانى و لا يصدق على هذا الامر المعلوم التحقّق حين الانشاء « بالفرض » انّه امر معلّق عليه الوقوع . . . « 1 » . سپس مرحوم شهيد فرموده : نظير جوابى كه از ان كان لى فقد بعته . . . داديم در دو مورد ديگر هم مىدهيم : الف : مردى مدّعى است كه من وكيل فلانى بودم و زنى را براى او عقد كرده‌ام . ب : زنى مدّعى است كه زوجهء فلانى است . و در هر دو فرض آن فلانى وكالت و زوجيّت را انكار مىكند ، سپس براى احتياط مىگويد : ان كانت فلانة زوجتى فهى طالق ، [ اين نيز تعليق على امر واقع است نه بر امر متوقع الحصول . ] انتهى كلام الشهيد ره « 2 » علّامه ره نيز در قواعد شبيه سخنان شهيد را دارد و مىفرمايد : ان كان لى فقد بعته صحيح است به دليل اينكه : اين شرط يك امرى است كه واقع و حاصل است [ حين العقد ] و طرفين علم به وجودش دارند و چنين امرى را شرط كردن ضرر ندارد . و اصولا هر شرطى كه حين الانشاء معلوم الوجود باشد ، بلامانع است چون موجب شك در اصل انشاء بيع يا وقوع خارجى آن يعنى ترتّب اثر بر آن نمىشود . « 3 » [ و شايد كلمهء وقوفه باشد يعنى متوقف شدن بيع و بىاثر بودن آن . ] [ نتيجه : تعليق بر امر موجود و واقع « مثل ان كان لى » نزد همه بلامانع است . ولى تعليق بر امر متوقع الحصول و استقبالى مورد بحث است كه تا قبل از لكن الشهيد تفصيل ميان قطعى الحصول و مجهول الحصول مىدادند ولى شهيد
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 200 . ( 2 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 65 ، قاعدهء 35 . ( 3 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 260 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 550 | على محمدى خراسانى