تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
امر عادى و روزمرّة و اينكه چون زبان آنها عربى بوده و با عربها سروكار داشتند به عربى انشاء مىكردند و اگر با غيرعرب سروكار داشتند به غيرعربى انشاء مىكردند . و بعيد نيست بلكه مطمئنا عربى خواندن عقد از سوى معصوم بر اين اساس بوده نه بر وجه شرعيّت ، و با اين فرض عمل معصوم حجّت نيست ، زيرا اعمال عادى آنان كه در حقّ ما حجّت نيست . و به قول مرحوم شهيدى : من المحتمل بل المقطوع به كونه من الافعال العادية صدر منه صلى اللّه عليه و آله جريا منه على لسانه العادى « 1 » . و به فرموده بعضى ديگر از محشّين : لا يخفى ان البيع و غيره من المعاملات التى وقعت مورد الامضاء و ساير الاحكام ، امور اعتبارية يعرفها ابناء الملل و ساير الاقوام و ليست امورا توقيفية ليقع فعل النبى او الائمة عليهم السّلام مورد التأسى و اختيارهم العربيّة فى انشائاتهم باعتبار ان المعاملات كانت من مراداتهم التى كان تفهيمها و تفهمّها فى عرفهم بالعربيّة . « 2 » و به فرموده بعضى ديگر : انّ النبى صلى اللّه عليه و آله و ان كان قادرا على انشاء العقود و الايقاعات باىّ لفظ و بايّة لغة ، الّا انّ قومه كانوا عربىّ اللسان ، و لم يكونوا عارفين بسائر اللغات غالبا . وح فعدم صدور الانشاء منه صلى اللّه عليه و آله به غير اللغة العربية انّما هو لعدم ابتلائه بذلك . . . « 3 » . 2 - برفرض احراز شرعيّت ، بايد احراز شود كه : فعل معصوم عليه السّلام بر وجه وجوب بوده نه بر وجه استحباب يا اباحه ، و گرنه وجوب اتبّاع نخواهد داشت ، و
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 191 . ( 2 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 110 . ( 3 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 35 .