بيان اوّل : فحوا و مفهوم اولويّت اخبار باب طلاق :
در باب طلاق رواياتى به اين عنوان داريم كه در طلاق اخرس اشاره كافى است و لفظ اعتبارى ندارد . [ از قبيل روايت ابى نصر بزنطى قال : سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، ثم يصمت فلا يتكلم ، قال : يكون اخرس ؟ قلت : نعم فيعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها ، ايجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، و لكن يكتب و يشهد على ذلك .
قلت : لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقّها ؟
فقال : بالذى يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها « 1 »
و عن يونس فى رجل اخرس كتب فى الارض بطلاق امرأته ؟
قال : اذا فعل ذلك فى قبل الطهر بشهود ، و فهم عنه كما يفهم من مثله ، و يريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنّة « 2 »
و عن السكونى عن الصادق عليه السّلام ، قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها « 3 » و . . . ] .
و اين روايات هم اطلاق دارند ، يعنى فرض عجز از توكيل و قدرت بر توكيل هر دو را شامل مىشوند . حال وقتى در باب طلاق اشارة الاخرس مطلقا كافى بود ، پس در باب بيع ، اشارهء اخرس بطريق اولى كفايت مىكند . [ وجه الاولويّة : انّ الطلاق يعتبر فى انشائه الصيغة الخاصّة فلا يكفى فيه مطلق اللفظ فضلا عن غير اللفظ و معذلك ورد انّ طلاق الاخرس يكون بالاشارة ، فاذا جاز الانشاء بالاشاره فى الطلاق جاز فى غيره قطعا « 4 » ] .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 299 ، حديث اوّل باب 19 از ابواب مقدمات و شرائط طلاق .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 300 ، باب 21 ، حديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 300 ، باب 21 ، حديث 3 .
( 4 ) ارشاد الطالب ، ج 2 ، ص 105 .