تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
رجوع كنيم بايد بگوئيم : الاصل الوجوب . بيان ذلك : وجوب تكليفى داريم و وجوب وضعى ، وجوب تكليفى يعنى حكمى كه مخالفت آن سبب استحقاق عقوبت است . و وجوب وضعى يعنى شرط صحّت بودن ، كه عقاب مطرح نيست . بلكه اگر اين امر واجب باشد شرط صحت آمده و عمل صحيح است و الّا فاسد است . حال در عبادات سخن از وجوب تكليفى است ، ولى در معاملات سخن از وجوب وضعى و شرط صحت است . مثلا وقتى مىگوئيم : يجب فى البيع العربيّة و . . . اى يشترط فى صحة البيع . . . و وجوب توكيل كه مورد بحث ما است برفرض ثبوتش يك وجوب وضعى و شرط صحت بيع است . و در چنين موردى اصل اوّلى بر وجوب و لزوم و مراعات است . و گرنه معامله فاسد خواهد بود . بيان ذلك : بحثى است ميان فقهاء كه آيا اصل اوّلى در عقود و ايقاعات ، مقتضى صحت است ؟ يا خواهان فساد ؟ مشهور و منجمله شيخ اعظم « ره » برآنند كه : الاصل الفساد . [ و الوجه فى ذلك : انّ نتائج العقود و الايقاعات من الملكية و الزوجيّة و العتاق و الفراق امور حادثة ، و مسبوقة بالعدم ، كما انّ نفس العقود و الايقاعات كذلك ، فاذا شككنا فى تحقّقها فى الخارج من ناحية بعض ما يعتبر فيها من الشروط كان الاصل عدمه و حينئذ فيحكم بفسادها . « 1 » ] با اين محاسبات اگر به اصل متوسّل شويم ، بايد حكم به لزوم توكيل نمائيم و گرنه معامله فاسد بوده و موجب عدم ترتّب عدم اثر و نقل و انتقال مىگردد . و مراد از اصالة الفساد همان اصالة عدم ترتب الاثر و بقاء الملك است . قوله : بل لفحوى : خود مرحوم شيخ به دو بيان ديگر عدم لزوم توكيل ، و كفايت اشاره را ثابت مىكنند :
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 7 .