تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
و در پاره‌اى موارد ، توقّف شرعى است ، مانند : اعتق عبدك عنّى ، كه عقلا هيچ محذورى ندارد كه عبد مال زيد باشد ولى عتق و آزادى براى بكر محقّق شود ، ولى شرعا چون دليل داريم كه : لا عتق الّا فى ملك ، يعنى تا مالك نباشى آزادى براى شما محقّق نمىشود ، لذا مىگوئيم : مراد اينست كه : ملكّنى عبدك بكذا ثم اعتقه عنى . قوله : و من المعلوم : امّا در ما نحن فيه فرض بحث در موردى است كه طرفين صددرصد به قصد اباحهء تصرّف تعاطى مىكنند و غير از آن هيچ قصد ديگرى نه صريحا و نه ضمنا ندارند . قوله : الثانى : راه دوّم : [ اين راه قانونى نيست و براساس دليل خاصّ است . ] آنست كه : مبيح قصد تمليك ندارد و صرفا قصد اباحهء تصرّف دارد ، ولى دليل شرعى خاص [ كتاب ، سنّت ، اجماع ] به يكى از دو صورت ، قائم است : 1 - دليل خاصى وارد شود مبنى براينكه : به مجرّد اباحهء مالك [ ولو به هيچ وجه قصد تمليك ندارد ] جميع تصرفات [ حتى آنها كه متوقف بر ملك است ] در حق مباح له ، جايز مىشود . [ عبارت مرحوم شيخ كلمهء حصول الملكية دارد ولى به قول مرحوم شهيدى : الصواب بمقتضى قوله فيكون كاشفا عن ثبوت الملك . . . و قوله فى بيان وجه فقدان هذا الوجه فيما نحن فيه اذا المفروض انّه لم يدلّ دليل . . . ان يقول بدل حصول الملكيّة ، اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك « 1 » ] و در نتيجه دليل خاص كاشف از ثبوت ملك براى مباح له آنامّا قبل از بيع باشد [ يعنى به مقتضاى جمع بين اين دليل خاص با دليل لا بيع الّا فى ملك ، حكم به ملكيت تقديرى آنامّائى بكنيم . ] در نتيجه بيع در ملك خود مباح له واقع
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 180 و 181 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 344 | على محمدى خراسانى