تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
معاملات كه شك كنيم بايد به ادلّه و اطلاقات همان باب مراجعه كنيم . [ فرمود : و حيث انّ المناسب ، وجه اين تعبير آنست كه سابقا از حديث سلطنت براى ملكيت نتوانستيم استفاده كنيم ، ولى حالا براى اباحهء تصرّف مىتوان استفاده كرد . ] [ مرحوم شهيدى مىفرمايد : اقول : ما ذكره هنا من الرجوع الى قاعدة السلطنة فى نفى شرطية اللفظ و ساير ما يشك فى شرطيته فى الاباحة مناف لما ذكره سابقا من انّ حديث السلطنة لا نظر له الى التسلّط من حيث الاسباب لان المعاوضة من الامور التسبيبية المحتاجة الى السبب ، فمع التمسّك فى مشروعيّتها بقاعدة السلطنة يكون مقتضى قاعدة اصالة عدم تحقّق تلك الاباحة الّا فى المقدار المتيقن مثل التمسك فيها بالسيرة هو اعتبار كلما يشك فى شرطيته نعم لو تمسك فيها بعموم آية الوفاء بالعقود كان مقتضى القاعدة اى اصالة العموم هو العكس . « 1 » ] قوله : و امّا على المختار : برمبناى ما و مشهور كه مىگفتيم : نزاع در معاطات به قصد بيع و تمليك است ، اين سئوال مطرح مىشود : آيا شروطى كه در بيع معتبر است [ چه شرائط عوضين و چه متعاملين و امّا شرائط صيغه قطعا معتبر نيست چون معاطات صيغه ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است . ] در معاطات هم اعتبار دارد ؟ يا نه ؟ آيا احكامى كه بيع دارد [ از قبيل : حرمت و فساد بيع ربوى و غررى و . . . و از قبيل احكام و مسائل خيارات . ] معاطات هم دارد ؟ يا خير ؟ در جواب سئوال در دو مقام بحث مىشود : 1 - راجع به شرائط
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 176 .