تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
احدهما على بيع ذاك المال و الاخر على شرائه ، اذا عرفاه جميعا و لم يكن مجهولا عندهما ، و تراضيا بالبيع و انشاؤا رضائهما بالبيع و اظهر ارضائهما باطنابه و تقابضا بعد ايجاب البيع و انشائهما التراضى به ولو فيما اذا كان الايجاب و الانشاء باللفظ لا بالتقابض ، و افترقا بالابدان . « 1 » ] كيفيت استشهاد به اين عبارت مفيد ره براى لزوم : فانّه مع كونه فى مقام بيان شرائط الصحة و اللّزوم للبيع المراد منه فى قوله : و ينعقد البيع ، جنسه ، لم يتعرض باشتراط اللفظ ، فيستظهر منه انّه ليس شرطا فى اللزوم ايضا . قوله : و يقوى : اين فراز در واقع دليل مرحوم شيخ بر عدم دلالت عبارت مفيد ره بر لزوم ، است : و آن اينكه : به احتمال قوى ، شيخ مفيد ره در مقام بيان شروط صحّت عقد بين الاثنين است ، و اينكه پس از درست شدن صحت ، عقد مذكور با شروطى تأثير در لزوم هم مىگذارد . و منظور از عقد همان بيع قولى است . نه معاطات . [ و در يك كلام ، شواهدى وجود دارد كه مراد مفيد ره بيع قولى است نه معاطاتى . 1 - تعبير به ينعقد : يعنى معامله منعقد مىشود ، و انعقاد اعمّ است از اينكه فقط صحيح و جايز باشد يا لازم هم باشد ، و مخصوص لزوم نيست . 2 - تعبير به بيع : كه طبق بعض از معانى بيع ، ظهور در ايجاب و قبول و عقد دارد ، و طبق بعض ديگر هم قدر متيقن همين بيع قولى است . 3 - كلمهء و تقابضا : كه اگر معاطات مراد ايشان بود ، اين تعبير صحيح نبود كه بگويد : و ينعقد البيع و . . . و تقابضا . كه تقابض را شرط انعقاد بيع قرار دهد ،
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 170 و 171 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 272 | على محمدى خراسانى