نيز معترفيم به اينكه : عبارت مفيد در مقنعه ، دالّ بر لزوم نيست .
بيان ذلك : متن عبارت مفيد ره اينست :
ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له اذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالابدان « 1 »
يعنى : بيع با شرائط ذيل منعقد مىشود :
1 - تراضى ميان دو طرف [ منظور تراضى باطنى و طيب نفس در حال انشاء است ]
2 - عوضين مالى باشند كه طرفين مالك تبايع آن هستند . [ اى ما كان لهما تسلّط على بيعه و شرائه فيخرج بيع الخمر و الخنزير و امّ الولد و الوقف و الرهن و نحوها ممّا لا تسلّط لهما على بيعه و شرائه ، امّا لعدم المقتضى له او لوجود المانع ، و بادراج كلمة التبايع يدخل بيع مال المولّى عليه و الموكّل اذ للولّى و الوكيل تسلّط على بيع ما لهما . ]
3 - طرفين علم به عوضين داشته باشند ، « جميعا » يعنى : مال را با جميع اوصافش بشناسند .
4 - تراضى به بيع هم داشته باشد . [ يعنى طيب نفس در حال انشاء را اظهار كرده و به زبان بياورند . ]
5 - تقابض هم حاصل شود . [ دنبال انعقاد معامله قبض و اقباض هم بيايد . ]
6 - تفرّق بالابدان : يعنى مجلس معامله به هم خورده و طرفين از هم جدا شوند .
[ به قول مرحوم شهيدى : فيكون معنى عبارته ره هكذا : ينعقد و يوجد البيع و التمليك و التملّك على تراض بين الاثنين و مع طيب نفسهما بالبيع باطنا و عدم كونهما مكرهين عليه ، فى عين و مال يملكان التبايع له و يتسلّطان ذاك الاثنين
هامش
( 1 ) مصنفات الشيخ المفيد ، ج 14 ، ص 591 .