تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لا يخفى انّ هذا من قبيل التمسك بعموم العام و اصالة عدم التخصيص لتعيين حال ما حكم عليه بخلاف حكم العام مع دوران الامر بين ان يكون من افراد العام فيردّ عليه التخصيص به او من افراد غيره ليكون باقيا على عمومه و يحكم بانه ليس من افراده كما اذا علم انّ زيدا يحرم اكرامه و شك فى انه عالم او جاهل فيحكم عليه باصالة عدم تخصيص اكرم العلماء بانّه ليس بعالم فيحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام حيث انه حكم على المأخوذ بالمعاطاة بعدم ضمانه عند التلف بالمثل او القيمة و دار امره بين كونه باقيا فى ملك المالك الاوّل يرد التخصيص على حديث على اليد و كونه ملكا للآخذ كى لا يرد عليه فباصالة عدم التخصيص على اليد يحكم بانّه ملك للآخذ . . . و تفصيل الكلام موكول إلى الاصول حاشيهء هداية الطالب ص 167 و 168 و منظور ايشان از حواله به اصول مطلبى است كه مرحوم آخوند در كفاية الاصول ج 1 ، ص 350 آورده‌اند . ] از طرفى اين سئوال مطرح مىشود كه : آيا تلف كاشف از ملكيّت من اوّل الامر است ؟ يا از ملكيّت آنامّا قبل التلف ؟ اوّلى با استصحاب عدم ملكيّت منافى است ، براى عمل به استصحاب و جمع آن دو دسته با اين دليل ، فتوى به ملكيّت آنامّائى مىدهيم ، و اگر بگوئيد : چرا استصحاب عدم را تا پس از تلف پياده نمىكنيد ؟ خواهيم گفت : به حكم جمع بين دو طائفه قبلى يقين به حصول ملك داريم و قدر متيقن از آن همان آنامّا است ، و لذا يقين سابق به عدم ملك با يقين لا حق به ملك نقض مىشود . تنظير : ما نحن فيه مثل باب تلف مبيع قبل از قبض است : اگر كسى مالى را به ديگرى فروخت و قبل از تسليم به او تلف شد ، قاعده اينست كه : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » حال اين سئوال مطرح مىشود كه : چرا از ملك بايع ؟ جوابش اينست كه : جمع بين سه طائفه اين اقتضا را دارد .