تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله : و يكفى : [ برفرض كسى در ظهور كلام مفيد ره در لزوم ، تشكيك كند و بگويد : العبارة المنقولة عن المفيد غير ظاهرة فى ذلك ، لان مراده من تلك العبارة بيان شرائط الصحة البيع و لزومه . و امّا عدم تعرضه لاعتبار الصيغة فى البيع فلا يدل على عدم اعتبارها فيه ، اذ من المحتمل القريب ان يكون ذلك من جهة انّ اعتبارها فى لزوم البيع من المسلمات و قد حكى عنه فى نكاح المقنعة انه لم يتعرض لاعتبار الصيغة فى النكاح و الطلاق مع انّ اعتباره فيهما من البديهيات . « 1 » خواهيم گفت : ] در وجود قائل براى لزوم همين بس كه علّامه ره در كتاب تذكره فرموده : اشهر نزد اماميه آنست كه در بيع ، صيغه لازم است « 2 » [ كه كلمهء أشهر افعل التفضيل است و مفادش آنست كه در مقابل اشهر ، قول مشهور و معتّدبه وجود دارد كه صيغه را معتبر ندانسته و بدون آن هم معامله را مفيد لزوم مىدانند ، و اگر لزوم قائل يا قائلهائى نداشت ، علّامهء على الاطلاق تعبير به اشهر نمىكرد . ] 2 - قول به تفصيل : ترديدى نيست كه در معاملهء معاطاتى بايد چيزى باشد كه دالّ بر رضايت طرفينى باشد ، حال اگر دالّ بر تراضى [ قبل از اصل معامله اين تراضى حاصل شود كه نامش مساومه و مقاوله است . ] يا بر معامله [ اگر با خود اين گفتن ، معامله و انشاء تمليك انجام مىپذيرد و قبلا مقاوله‌اى نبوده ] لفظى از الفاظ باشد [ كه منظور ايجاب و قبول نيست و گرنه بيع قولى مىشد ، مراد الفاظى از قبيل : خذ هذا الدرهم عنّى و اعطنى بقلا او ماء و در مقابل صاحب السلعة ، درهم را گرفته و متاعى را كيل يا وزن يا عدّ كرده و مىگويد : تفضّلوا
هامش
( 1 ) پاورقى مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 88 . ( 2 ) التذكرة ، ج 1 ، ص 462 .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 189 | على محمدى خراسانى