قوله : و دلالته : كلام علّامه ره از جهات عديده دلالت دارد كه فرض كلام در معاطات به قصد تمليك است [ بر خلاف صاحب جواهر ] [ در حاشيهء ايروانى به دو جهت اشاره شده :
1 - تفريعه عدم كفاية التعاطى فى الحقير و الجليل على اعتبار الصيغة فانّ المستفاد من ذلك انّ ما عدى الصيغة مما يعتبر فى البيع و عمدته قصد التمليك حاصل .
2 - تمسّكه باصالة بقاء ملك المالك الاوّل فلو لا انّ قصد التمليك متحقّق لم يكن بقاء ملك المالك مشكوكا ليحتاج الى التمسك بالاستصحاب . « 1 » ]
مرحوم شيخ به وجه سوّمى اشاره كرده و فرموده : ادون و پائينترين وجه اينست كه : علّامه فرمود : مالك با احمد موافق است و مىگويد : بيع با معاطات هم منعقد مىشود ، چون به اعتقاد مردم معاطات هم بيع است . [ و لا شك در اينكه ما يعتقده الناس ، معاطات به قصد تمليك است نه بدون آن .
و امّا اينكه : اين وجه را ادون ناميدند براى آنست كه بحث ما در كلمات قدماء اصحاب بود و صاحب جواهر كلام اينها را حمل بر قصد اباحه كرده و مالك و احمد از علماء عامّه هستند ] .
[ ز : شهيد اوّل در قواعد و فوائد ]
قوله : و قال الشهيد : هفتمين عبارت از شهيد اوّل است ، ايشان در قواعد اول فرموده : گاهى سبب فعلى قائم مقام سبب قولى مىگردد ، سپس مثالهائى براى اين مطلب آورده .
[ كتقديم الطعام الى الضعيف فانّه مغن عن الاذن فى الاصح ، و تسليم الهدية إلى المهدى اليه و ان لم يحصل القبول القولى فى الظاهر من فعل السلف
هامش
( 1 ) الحاشية على المكاسب ، ص 76 .