و امّا در فرض عدم استيلاء به مقتضاى اصول و قواعد ، برگشته و در شك در تخصيص زائد به عمومات اوّليه برمىگرديم و مىگوئيم :
در اين فرض اذن جائر ، نافذ نيست و كفايت نمىكند و بايد با امكان و دسترسى ، از امام يا نمايندهء خاص يا عام او اجازه گرفت و در فرض تعذّر ، من باب الحسبة بايد خود شخصا اجرت ارض را در مصالح جامع مصرف نمايد .
در خاتمه فهرست وجوه ثمانيه را در مسئله از زبان مرحوم سيّد در حاشيه « 1 » مىآوريم :
1 - لا يجوز التصرف فى الاراضى و لا فى الخراج الّا باذن السلطان الجائر و انّه ولىّ هذا الامر بعد غصب الخلافة .
2 - الامر اوّلا الى السلطان الجائر و مع امكان استيذانه لا يجوز التصرف الّا باذنه و مع فقده او عدم امكان الرجوع اليه فالى الحاكم الشرعى .
3 - الامر اوّلا الى الحاكم الشرعى و مع عدمه او عدم امكان تصرّفه فالى الجائر و لا يجوز التصرف الّا باحد الوجهين على الترتيب المذكور عكس السابق .
4 - الامر الى الحاكم الشرعى و التصرف منوط باذنه الّا انه اذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها او فى خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك الى الاستيذان من الحاكم الشرعى و ان امكن و لا يكون هذا الّا من باب الاجازة فى الفضولى من غير ولاية للجائر .
5 - يجب الاستيذان من الحاكم الشرعى ان امكن و الّا فيجوز لآحاد الشيعة التصرف فيهما .
6 - يجوز لآحاد الشيعة ابتداء يعنى من غير توقف على استيذان و تصرف من احد لا من الحاكم الشرعى و لا من الجائر .
7 - الامر بيد كل من الحاكم الشرعى و الجائر ، فيجوز الرجوع الى كل منهما
هامش
( 1 ) الحاشية على المكاسب ص 46 و 47 .