شهادت عند الحاكم شهادت دهند كه اين مال ، مال فلانى است تا پذيرفته شود و بدون بيّنه پذيرفته نمىشود ، دليل اين وجه : للاصل ، يعنى اصل عدم قبول قول مدّعى است مگر معيار شرعى داشته باشد و بيّنه بياورد ، يا اصل اشتغال ذمّهء قابض به وجوب حفظ است تا زمانى كه طبق ضوابط شرعى تحويل دهد .
2 - احتمال غيربعيدى [ يا احتمال قريب به واقع ] هم هست كه : فحص از مالك اصلى واجب نباشد ، و دليل اين احتمال آنست كه : بسيارى از اخبار بقول مطلق فرموده : اگر مالك را نمىشناسى ، آن مال را به نيابت از مالكش صدقه بده و صحبت از فحص نكرده و تقييد به فحص ننموده كه بعد الفحص صدقه بده ، پس اطلاق قبل از فحص را هم شامل است ، فالفحص غير واجب .
[ از قبيل روايت على بن ابى حمزة : قال كان لى صديق من كتّاب بنى اميّه فقال لى استأذن لى على ابى عبد اللّه عليه السّلام فاستأذنت له ، فلمّا ان دخل سلّم و جلس ثم قال : جعلت فداك انى كنت فى ديوان هؤلاء فاصبت من دنياهم مالا كثيرا و اغمضت فى مطالبه .
فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام : لو لا انّ بنى امية وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفئ و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبوا حقّنا و لو تركهم الناس و ما فى ايديهم ما وجدوا شيئا الّا ما وقع فى ايديهم ، قال : فقال : جعلت فداك فهل لى مخرج منه ؟
قال عليه السّلام : قلت لك تفعل ؟ قال : افعل ، قال عليه السّلام له : فاخرج من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم ، فمن عرفت منه رددت عليه و من لم تعرف تصدّقت به و انا اضمن لك على اللّه عزّ و جلّ الجنّة ، فاطرق الفتى طويلا ثم قال له عليه السّلام لقد فعلت جعلت فداك « 1 » ]
محل شاهد در جمله : « و من لم تعرف تصدقت به » است كه نفرمود : فمن لم تعرف يجب الفحص عنه . . . بلكه بقول مطلق امر به تصدّق كرد ، پس فحص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 144 باب 47 حديث اوّل .