و سقوط الواجب عن المستأجر و الاجير مىآيد ولى امتثال صدق نمىكند .
ج : قوله : او عنده : گاهى عمل موجب امتثال نيست ولى عند هذا العمل يسقط ايجاب المولى [ يعنى وقتى عمل انجام شد وجوب مىرود چون موضوع ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است مثلا اجير شد براى دفن ميّت و به قصد اجاره آن كار را كرد در اينجا امتثال صدق نمىكند چون به قصد امر ادفنوا موتاكم اين كار را نكرده ولى استحقاق اجرت دارد و ضمنا عند هذا الفعل واجب از دوش خود مستأجر و عامل برداشته مىشود چون ديگر ميّتى نيست كه دفن ، موضوع داشته باشد و چنان كه در اصول خواندهايم سقوط الوجوب قد يكون بالامتثال و قد يكون بالعصيان و قد يكون بانتفاء الموضوع . ]
البته در اينجا محشّين بزرگوار اظهار عجز كردهاند و مرحوم سيد در حاشيه فرموده :
امّا الامتثال فكما اذا استاجره لدفن الميت عن نفسه فدفنه كذلك .
و امّا الاسقاط به اى بالفعل فكما اذا استأجره للدفن نيابة عنه . . . و امّا السقوط عنده فلم افهم المراد منه « 1 »
و مرحوم شهيدى هم اوّل تفسيرى ارائه كرده به اينكه و امّا الاسقاط عنده فبان يكون اجيرا على الدفن نيابة عن المستأجر و قصد عند الاتيان بالفعل النيابة و كونه عنه فانّه حينئذ يكون بواسطة التنزيل و النيابة فعلا للمستأجر لا للاجير و لكن يسقط عنه نظير سقوطه عنه عند اتيان الاخر اياه مباشرة لا نيابة .
سپس فرموده : و بالجمله الفرق بين هذا و بين سابقه و عن الاسقاط في الاوّل بفعله في الثاني بفعل الغير و هو المنوب عنه غاية الامر تنزيلا ، سپس فرموده : هذا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 27 .