اگر كسى بگويد : اهل عدالت و اهل ستر بودن موضوع يك حكم است و آن قبولى شهادت است و امّا جملهء و من اغتابه . . . جملهء مستأنفه است و با واو استيناف شروع شده نه واو عطف و عطف بر ما سبق و متفرّع بر موضوع مذكور نيست . در نتيجه ربطى با ما قبل ندارد بلكه به صورت جملهاى جداگانه در واقع يكى از ادلّهء حرمت غيبت است .
و امّا اينكه متجاهر به فسق وضعش چگونه است ؟ اين جمله متعرّض آن نيست تا دليل بر ما نحن فيه باشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال خلاف ظاهر است ، و ظاهرش اينست كه اين جمله عطف بر جزاء باشد و متفرع بر آن باشد يعنى متفرع بر اهل عدالت و ستر بودن ، و آن دو احتمال داشت كه طبق هركدام به درد ما خورد . پس از اخبار خاصه نيز جواز غيبت متظاهر به فسق را استفاده كرديم .
[ نكته : در برخى روايات كلمهء ظهر عدله ، و الدليل على ذلك . . . فهو من اهل العدالة و . . . آمده بود و برخى روى اين تعابير و مانند آن استفاده كردهاند كه :
تنها غيبت مؤمن عادل حرام است و لا غير و به فرمودهء مرحوم شهيدى : كما ان قضيته ايضا عمومه للمؤمن الفاسق ، خلافا للطريحى و محكى صاحب المعالم حيث اعتبر العدالة فيه و كان يميل اليه شيخنا الاستاد المحقّق المولى الشريعة قدس سره فى مجلس بحثه فى المسئلة .
قال فى المجمع فى ذيل الكلام فى مادّة « غ ى ب » بعد ذكر اختصاص حرمة الغيبة به من يعتقد الحق ، ما هذا لفظه : بل ظاهر جملة من الاخبار اختصاص التحريم به من يعتقد الحق و يتصّف بصفات مخصوصة كالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اللسان و اجتناب الكبائر و نحو ذلك من الصفات المخصوصة المذكورة فى محالّها التى اذا حصلت فى المكلّف حرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته فى الناس فامّا من لم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣