تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولم يدع شيئا غيرهما ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية قال يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه يسعى فيه من ثلثي قيمة الأب والأقل من القيمة والجناية قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه ألا ترى لو كان على أبيه دين كان عليه أن يسعى فيه قلت أرأيت الأب إن كان قد سعي فيما عليه من السعاية للورثة ولم يقض على الأب بشيء من الجناية حتى مات هل يسعى الابن في شيء من جناية أبيه التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية يؤدي السعاية قال لا قلت لم قال لأنه قد عتق أبوه قبل أن يموت وعتق الابن أيضا مع أبيه فلا يتبعه شيء من دين أبيه بعد العتق قلت وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد جناية المدبر بعد موت سيده كانت عليه سعاية أو لم تكن بمنزلة جناية الحر ما كان منها خطأ فهو على العاقلة عاقلة المولى وما كان عمدا ففيه القصاص فإن لم يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله .

باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية

قلت أرأيت رجلا أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث ثم إن العبد جنى جناية بعد موت المولى وقبل العتق ما القول في ذلك قال ذلك إلى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 290 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني