ما أخذ المجني عليه الأول والثالث بينهما وبين هذا الآخر يضرب فيها الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية ويضرب فيه الأول ويضرب في الثالث بنصف الجناية قلت ولم قال لأن صنف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد
قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى علي أحدهما جناية فكانت أكثر من قيمته فغرم المولى الآخر نصف قيمته بأمر القاضي ثم جنى على مولاه الآخر جناية تبلغ قيمته فغرم مولاه الآخر نصف القيمة بأمر القاضي ثم إن المدبر جنى جناية على رجل تبلغ قيمته ما القول في ذلك قال يشرك المجني عليه السيد فيما أخذ كل واحد منهما من صاحبه من نصف القيمة فيضرب مع كل واحد منهما في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما معه في ذلك بنصف جنايته قلت ولم قال لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف قيمة العبد لصاحبه فلا يكون عليه شيء سوى ذلك وحق صاحب الجناية عليهما لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف القيمة فقد غرما ذلك فلا يغرمان أكثر منه وصاحب الجناية يكون حقه في ذلك ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية أخرى
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 287
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٨٧