تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
لم يكن عليهما شيء وأتبع الثاني الأول فشركه فكذلك إذا غرم كل واحد منهما لصاحبه نصف القيمة .

باب جناية المدبر بعد موت سيده

قلت أرأيت رجلا مات وترك مدبرا ليس له مال غيره فجنى المدبر بعد موت سيده ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في الأقل من الجناية ومن قيمته ويسعى للورثة في ثلثي قيمته قلت ولم وقد صار حرا حيث مات مولاه قال لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من رقبته قلت وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فإنه يسعى في قيمته للغرماء ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية قال نعم قلت وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره قال نعم قلت فما دام المدبر يسعى في شيء من قيمته فهو بمنزلة المملوك قال نعم قلت أرأيت إذا جنى المدبر جناية بعد موت مولاه ولم يدع المولى مالا يوم مات غيره فقضي القاضي عليه بالقيمة ثم جنى جناية أخرى أيقضي عليه أيضا بالقيمة قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي لم يقض عليه بالجناية الأولى حتى جنى الجناية الثانية ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته بينهما إذا كانت الجنايتان سواء قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه ثم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 288 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني