الورثة فان شاؤوا دفعوا وإن شاؤوا فدوا فان دفعوه بطلت وصيته في العتق وصار للمجني عليه وإن فدوه فالفداء منهم تطوع ويعتقونه عن الميت قلت أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له غيره هل هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدفع قال نعم قلت أرأيت إن فدى قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته
قلت أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن كان الميت عجل عتقها في مرضه وليس له مال غيرها فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت وقد مات المولى في ذلك المرض أهو سواء قال نعم قلت فما يلزمها من الجناية قال الأقل من القيمة والجناية تسعى فيه قلت وتسعى مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة قال نعم
قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك قال تكون الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ قلت ولم قال لأنه حر حيث جنى ألا ترى أنه لا يتبعه شيء من السعاية وجنايته جناية حر
قلت أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره فجني العبد في مرض سيده ثم برأ السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال الجناية على عاقلة السيد قلت ولم قال لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه لأنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 291
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٩١