تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
جنى حيث جنى وهو حر قلت فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته قال نعم قلت وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضا على العاقلة قال نعم إذا كان يجب عليه سعاية فجنايته جناية مملوك في رقبته وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة وجنايته موقوفة حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمره فان صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما ذكرت لك وإن صار لا يجب عليه السعاية فتلك على العاقلة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر وذلك على العاقلة كانت عليه سعاية أو لم تكن .

باب جناية مدبر الذمي

قلت أرأيت مدبرا لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في ذلك قال على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة قلت وهو في ذلك بمنزلة المسلم يكون له المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم وجنايته قال نعم قلت أرأيت إن كان المدبر ذميا فأسلم بعد ما جنى الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد قال نعم قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء والجنايتان سواء ما القول في ذلك قال على المولى الأقل من
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 292 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني