جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب وإذا لم يقض عليه فإنما عليه قيمة واحدة قلت وهذا عندك بمنزلة المكاتب قال نعم قلت وكل شيء جنى بعد القضاء فعليه ذلك قال نعم
قلت أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه فلم يقض بها عليه حتى مات وقد ترك مالا ولم يسع فيما عليه مال القول في ذلك قال يكون عليه الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى دينا فيما ترك فيدفع ذلك إلى أصحاب الجناية قبل أن تعطي الورثة من السعاية فان فضل شيء أخذ منه الورثة ثلثي القيمة وكان ما بقي ميراثا قلت أرأيت إن لم يدعر إلا قدر الجناية ما القول في ذلك قال يكون ذلك لأصحاب الجناية قلت ولم قال لأنه دين عليه فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين دينهم ألا ترى أنه لو كان عليه دين كان كذلك قلت وكذلك إن مات بعد ما قضي القاضي عليه بالسعاية قال نعم قلت أرأيت إن كان عليه دين وجنى ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب الدين والجناية بالحصص قلت ولا يبدأ بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية دين عليه قلت ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه قال لا قلت وسواء إن كان القاضي قد قضى بالجناية أو لم يقض بها قال نعم قلت فإن كان قد ترك هذا المدبر ولدا قد ولد له من أمة له
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 289
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٨٩