تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الجنايتين جميعا ومن قيمة المدبر فيكون ذلك بينهما قلت أرأيت إن كانت إحدى الجنايتين أكثر من الأخرى وهما يأتيان على القيمة قال على المولى قيمة العبد لهما يقتسمانها على جنايتهما قلت وكذلك كل ما جنى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء قال نعم قلت أرأيت إن كان قد قضي على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته قال يتبع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى فيشركون فيها في القيمة على قدر جنايتهم قلت أرأيت إن أعتقه المولى بعد ما جنى ومات قبل أن يقضي عليه بشيء قال وهو سواء أعتقه أو لم يعتقه أو مات وعليه ما ذكرت لك فإذا مات المولى كان ذلك دينا في ماله قلت أرأيت مدبرا لذمي أسلم ما حال المدبر قال يقضي عليه بالسعاية في قيمته ويعتق إذا أداها قلت أرأيت إذا جنى جناية بعد ما أسلم قبل أن يرفع إلى القاضي وقبل أن يقضي عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي في الباب الأول أنه على السيد قال نعم قلت أرأيت إذا رفع إلى القاضي فقضي عليه أن يسعى في قيمته أيصير حرا وتصير جنايته جناية حر قال لا ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه ولكن ليس للسيد عليه سبيل إلا في السعاية قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي عليه وبالسعاية هل يصير