ما القول في ذلك قال نصف قيمة المدبر على المولى الذي كان جنى المدبر عليه ويكون النصف الباقي فيما أخذ المولى فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهما ولا يضمن المولى الذي لم يجن عليه شيئا بعد ذلك غير النصف الأول قلت ولم قال لأنه قد غرم نصف قيمته مرة فلا يغرم أكثر من ذلك
قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي ألف قال لا يكون عليهما من هذه الجناية شيء ولكن يتبع الآخر الأول والمولى بذلك فيكون ما أخذ المولى والمجني عليه الأول بينهما وبين الآخر يضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويكون ما أخذه المجني عليه الأول بينه وبين هذا الآخر يضرب فيه الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية قلت ولم قال لن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد
قلت أرأيت إن جنى المدبر جناية أخرى لا بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك قال لا يكون عليهما من هاتين الجنايتين شيء ولكن الآخر يتبع الأول والمولى والثالث بذلك فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الآخران بينهم فيضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويضرب فيه الثالث بنصف حقه ويكون
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 286
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٨٦