Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 177

Contributors:

P.177
ولو والى صبيا وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه وليس للصبي الموالاة وكذلك الصبية ولو اسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا مولى مولاه ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزا وكان مولى مولاه ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزا وكان مولاه ولو أسلم على يدي عبد ووالاه بإذن مولاه كان جائزا وكان مولى لمولاه ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلا من أهل الإسلام قبل أن يسلم ثم اسلم بعد الموالاة على يدي آخر كان مولى للأول حتى يتحول بولائه ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه فإنه لا يكون مولاه ولكنه ينسب إلى عشيرته وإلى أهله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه أو تسلم على يدي امرأة وتواليها فإنه لا يكون مولى لها وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه فهو