Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 180

Contributors:

P.180
وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي أو نقضه القرشي بمحضر من المولى فهو نقض لذلك ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة إن والي المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر القرشي لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة حامل على يدي رجل ووالته ثم ولدت ولدا فهو مسلم ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبدا كان أبوهم أو حرا فان اسلم أبوهم ووالي رجلا أو أعتق فإن كان عبدا فأعتق فإنه يجر ولاء الولد إليه وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم ولا تعقل الأم عليهم ذلك .

باب بيع الولاء

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد