Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 179

Contributors:

P.179
الصغير لموالي الأب ولا يكون ولاء الكبير له وله أن يوالي من شاء وإذا اسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه ثم إن الرجل العربي تبرأ من ولائه قبل أن يعقل عنه فذلك له كما إن للمولى أن يبرأ من الولاء فكذلك العربي وإذا أعتق هذا المولى عبدا قبل أن يتبرأ العربي من ولائه فان عقل العبد على عاقله موالي مولاه وكذلك من أسلم على يدي العبد ووالاه فان عقله على عاقلة الأول وكذلك لو ولد للمولى ولد فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فان عقله يكون على عاقلة العربي الأول وإن لم يكن له وارث غيره ورثه ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه ثم مات القرشي وترك بنينا وبناتا ثم مات المولى ولا وارث له فان ميراثه لابن القرشي لصلبه دون بناته وكذلك ابن المولى وكذلك لو لم يكن للقرشي ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بنين بعضهم أقرب في الكبر إلى الجد من بعض فان الميراث للكبر في هذا وكذلك المرأة يسلم على يديها رجل والمرأة تسلم على يديها المرأة فهو سواء في ذلك