Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 178

Contributors:

P.178
مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول ما لم يعقل عنه وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه لا يكون مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وأبوه كافر فأسلم على يدي رجل ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء وإذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير وآخر كبير فان ولاء