Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 174

Contributors:

P.174
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر فهو مولاه إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى رجلا من العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان أو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 174 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني