Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 176

Contributors:

P.176
العتاقة في قياس قول أبي حنيفة وولاه الولد له وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأسلم على يدي رجل آخر ووالاه ثم دخل ابن الأول فأسلم على يدي رجل ووالاه فان ولاء كل واحد منهم للذي والاه وعقله عليه ولا يجر بعضهم ولاء بعض وليس هذا كالعتاقة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك لو كان هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا فإذا اسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك فهو مولاه وكذلك لو اسلم في دار الحرب ووالاه في دار الإسلام فكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله فان سبي ابنه فأعتق فإنه مولى للذي أعتقه ولا بحر ولاء الأب فان سبي أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه لم يجر جده ولاء لأن الجد لا يجر الولاء ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين ووالاها فإنه مولاها يعقل عنه قومها وترثه والمرأة في هذا كالرجل