Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 175

Contributors:

P.175
كبير فإنه يحرم ميراثه كله دون مولاه فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع وما بقي لمولاه وإن كانت امرأة فماتت لها زوج فان لزوجها النصف وما بقي لمولاها وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه ثم ولد له ابن من امرأة أسلمت على يدي آخر ووالته فان ولاء ابنه لموالي الأب وكذلك لو كانت المرأة أسلمت ووالت ذلك الرجل وهي حبلى ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي الأب وهذا لا يشبه العتاقة لأن حرة لم تملك وكذلك لو كان لهما أولاد صغارا ولدوا قبل الإسلام فأسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وأسلمت المرأة على يدي آخر ووالته أو فعلت ذلك قبل الأب فان ولاء الولد لموالي الأب فان جنى الأب جناية فعقل عنه الذي والاه فليس له ولا لولده أن يتحول عنه وإن كبر بعض الولد فأراد التحول إلى غيره فإن كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن يتحول وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول وكذلك لو عقل عن بعض إخوته كان مثل ذلك وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير من رجل ذمي ووالت الذي أسلمت على يديه فان ولاءها له ولا يكون ولاء ولدها له في قول أبي يوسف ومحمد ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه وهو بمنزلة