Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 411

Contributors:

P.411
ليس للواحد منهما أن يكاتب إلا بإذن شريكه قال لأن الأول قد كاتبه فكذلك يكون للآخر أن يكاتب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما جميعا بينهما نصفين بما كاتبه عليه حتى يؤدي إليهما جميعا ويعتق كأنهما كاتباه جميعا على ذلك قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما بدون شريكه وأخذ ما كاتبه عليه ما القول في ذلك في قول أبي حنيفة قال يأخذ شريكه نصف ما أخذ ويعتق ويرجع المكاتب على العبد بما أخذ شريكه منه قلت ولم قال لأنه كاتب على نصيبه وقد أخذ شريكه نصف ما كاتبه عليه قلت فهل للشريك أن يضمن المكاتب إن كان موسرا قال لا قلت ولم قال لأنه أذن له في المكاتبة قلت أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه هل يكون للشريك منه شيء قال لا قلت ولم وقد زعمت في الباب الأول أن له أن يأخذ نصف ما كاتبه عليه قال لأن في المكاتبة الأولى لم يأذن له شريكه في الأخذ فمن ثم اختلفا ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو بينهما نصفان فكأنه قال بين الموليين والمكاتب فإذا أذن للمكاتب في دفعه من