Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 409

Contributors:

P.409
قلت أرأيت إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال نعم قلت من أين اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة قال لأن هذا عتق وقبض نصيبه من المكاتبة ليس بعتق ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا المكاتبة قلت أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع حصته من المكاتبة وأبرأه وتركها له هل يعتق قال نعم قلت ويكون في ذلك بمنزلة قوله أنت حر قال نعم قلت ولا يكون بمنزلة أدائه إليه نصيبه من المكاتبة قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من المكاتبة بإذن شريكه هل يعتق قال لا قلت ولم قال لأن إذنه وغير إذنه هاهنا سواء قلت أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيكون ما أخذ بينهما نصفان قال نعم قلت أرأيت إن كاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له حصته من المكاتبة ما القول في ذلك قال إن شاء المكاتب عجز فان عجز نظر فإن كان المعتق منهما موسرا يوم أعتق فشريكه بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق وإن شاء العبد مضى على مكاتبته فان عجز فأعتقه السيد أو استسعى فالولاء بينهما وإن ضمن شريكه فالولاء لشريكه ويرجع الشريك بالضمان على العبد بما ضمن