Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 414

Contributors:

P.414
القيمة الذي ضمن لشريكه قلت ولم يرجع قال لأن السعاية إنما كانت على العبد والنصف الذي كان لشريكه قد كان له فصار كأنه عبد له فأعتق نصفه ويستسعى في النصف الباقي قلت أفرأيت الذي كاتب العبد هل يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه من المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم له وإذا أخذ شريكه نصف ذلك رجع به على العبد قلت أفرأيت إن كان إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه في نصف المكاتبة وأخذها منه هل يعتق قال لا قلت ولم وقد قبض منه جميع حصته قال لأنه لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه قلت وكذلك لو كان وهب له نصف المكاتبة بعد ما كاتبه قال نعم قلت فان قال نعم قلت وهذا بمنزلة قوله قد وهبت لك المكاتبة كلها قال نعم قلت ولا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة إذا لم يهب له قال نعم قلت أفرأيت إذا قدم شريكه أو علم بذلك بعد ما قبض جميع المكاتبة ما