Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 413

Contributors:

P.413
ولم وقد زعمت أنه إذا كاتب أحدهما بإذن شريكه ولم يأذن له شريكه في القبض كان ما أخذ بينهما نصفين قال لأن إذن كل واحد منهما لصاحبه في المكاتبة إذن له في القبض ألا ترى أن كل واحد منهما يأخذ نصيبه من المكاتبة فكيف يرجع على صاحبه بنصيبه قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه وقد أذن له في القبض فقبض البعض فعجز فرد في الرق هل يكون لشريكه فيما أخذ من المكاتبة شيء قال لا قلت وإن كاتبه بعينه قال وإن قلت ولم قال لأنه قد كان أذن له في قبضه وجعله له قلت فكيف القياس في هذا قال القياس أن يشاركه فيما أخذ ولكنا ندع القياس ونستحسن قلت أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فكاتب نصيبه منه فأدى إليه ثم علم الشريك الآخر ما القول فيه قال يأخذ الذي لم يكاتب نصف المكاتبة ويرجع الذي كاتب بما أخذ منه شريكه على العبد وينظر فإن كان الذي كاتبه موسرا فشريكه بالخيار إن شاء ضمه وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان فان ضمن شريكه فالولاء كله للذي كاتب ويرجع الذي كاتب على العبد بنصف