Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 408

Contributors:

P.408
بينهما قال لا يكون كل واحد منهما مكاتبا بينهما على حدة بحصته بقدر قيمته من المكاتبة فان أدى أحدهما حصته من المكاتبة إليهما جميعا عتق ولا يكون ضامنا عن الآخر لأن الآخر نصفه لهذا ونصفه لهذا وهذا العبد نصفين بينهما ولا يضمن أحدهما عن عبد صاحبه ولا يجوز ولكن كل واحد منهما مكاتب على حدة بينهما لا يعتق إلا بأداء حصته إليهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إن كاتب الرجلان عبدا بينهما مكاتبة واحدة وجعلا نجومه واحدة إن أدى عتق وإن عجز رد رقيقا فأدى جميع المكاتبة إليهما هل يعتق ويكون الولاء بينهما قال نعم قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما حصته من المكاتبة هل يعتق نصيبه منه قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتق إلا بأدائه جميعا إليهما