Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 410

Contributors:

P.410
لشريكه قال فإن كان المعتق موسرا فان شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف فإن كان المعتق موسرا فهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد والعبد حر لا سبيل عليه وأما في قول محمد فالعبد حر لا سبيل عليه ويضمن المولى المعتق إن كان موسرا الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة وهو حر في جميع أمره قلت أرأيت العبد إذا كان بين الرجلين فكاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يأخذ المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة وما بقي فلورثته إن كان له ورثة أحرار وإن لم يكن له ورثة كان ما بقي لهما قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه أيكون للشريك أن يرد المكاتبة قال نعم ولا تجوز مكاتبته إلا بإذن شريكه قلت ولم قال لأنه ليس له أن يكاتب إلا بإذن شريكه لأنه يمنع شريكه من البيع قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيجوز ذلك قال نعم قلت فهل يكون للشريك أن يبيع نصيبه قال لا قلت لم قال لأن نصيب شريكه مكاتب قلت فهل له أن يكاتب بعد ذلك قال نعم قلت فإن لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى قال نعم قلت لم وقد زعمت أنه