Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 412

Contributors:

P.412
دين عليه ففعل ذلك لم يكن له أن يشاركه وله أن يرجع فيما بقي من نجوم العبد على الأداء ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن القبض قلت أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه وقبض المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت ولم وقد زعمت أنه ليس له أن يكاتب قال ليس له أن يكاتب ولشريكه أن يرد المكاتبة ما لم يؤد فإذا أدى فهو حر لأنه بمنزلة قوله إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر ألا ترى أنه إذا قال ذلك عتق فكان ما أخذ بينهما نصفين ويرجع المعتق منهما على العبد بما أخذ شريكه منه فكذلك إذا كاتبه بغير إذنه قلت أرأيت إذا كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه وشريكه لا يعلم ثم إن المكاتب منهما أذن للآخر في كتابه نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني بمكاتبة الأول فأراد أن يردها قال لا قلت ولم وقد كان له أن يردها قبل ذلك قال لأنه قد كاتب نصيبه فلا يكون له أن يرد بعد ذلك قلت أرأيت ما أخذ الأول من العبد أيكون للآخر فيه شيء قال لا ولا يكون للأول أيضا فيما أخذ الثاني شيئا إلا أن يكون الأول أخذ شيئا قبل مكاتبة الثاني فيرجع بنصف ذلك عليه فيأخذه منه قلت فلم قال لأن كل واحد منهما قد كاتب نصيبه قلت أرأيت إذا أذن أحدهما لصاحبه في الكتابة لنصيبه ولم يأذن له في القبض فقبض هل يكون لواحد منهما فيما قبض صاحبه شيئا قال لا قلت
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 412 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني