علّامه شعرانى : هيچ موجبى نيست كه اين آيه را منسوخ بدانيم با آنكه درميان آيات جنگ واقع شده است و مدنى است . و البتّه ، در زمانى نازل گرديده كه حكم جهاد آمده بود و آزار كردن ، غير جهاد است . « 1 »
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
. « 2 »
علّامه شعرانى : قرأ « تماسوهنّ » بألف من باب المفاعلة حمزة و الكسائي . و روى في التهذيب عن أبي العبّاس البقباق ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام - و نحن عنده - عن عارية الفرج ، فقال : حرام . ثمّ مكث قليلا ، ثم قال : لأباس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه . و يدلّ الحديث على أنّ التحليل لا يصحّ بلفظ العارية و إن كان المفادّ منهما واحدا و كذلك النكاح بلفظ الهبة ؛ و ذلك لأنّ هذه المعاني المتقاربة المتّحدة المفادّ مختلفة في أذهان أهل العرف و الشرع أحلّ بعضها و حرّم الأخر . و كذلك قصد المتعة غير قصد الزنا بالتراضي لفظا في مدّة بأجر معيّن . و تكلّموا فى دلالة الآية على جواز الطلاق قبل النكاح معلّقا عليه و سيجي في الصفحة 396 إن شاء اللّه تعالى . « 3 »
مؤلف : امر بر تمتّع يا بر سبيل ندب است ؛ زيرا كه غير مفوّضه را نزد اكثر متعه نيست . و يا مراد به آن ، نصف مهر است اگر مفروض المهر است و يا امر مقيّد است به عدم فرض .
علّامه شعرانى : از سخن مقداد [ فاضل مقداد « 4 » ] معلوم مىگردد كه بعض فقها گويند :
هر مطلّقه متعه بايد داد ، خواه مهرى براى او معيّن كرده باشند يا نه و آنكه معيّن
هامش
( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 7 ، ص 340 .
( 2 ) . احزاب ( 33 ) آيهء 49 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 8 ، ص 363 .
( 4 ) . كنز العرفان ، ص 262 ، رواضح النكاح .