اجسام ايشان كثيف كند .
ابو الهذيل و ابو بكر بن الاخشاد گفتند : روا باشد كه خداى تعالى ايشان را ممكن بكند تا خويشتن را كثيف بكنند در بعضى احوال تا ما ايشان را بينيم .
علّامه شعرانى : هيچيك از اين دو واجب نيست ، نه شعاع را قوى كردن و نه جسم آنها را كثيف كردن ، بلكه قوّهء بيننده را نيرو دهد يا قوّهء خاموش و بيكار را بيدار و آماده كند ، چنانكه حسّ مشترك كه در حال عادّى از آن متأثّر نمىشود در آن حال كه حضور موت و دهشت است آن قوّهء خاموش به كارافتاده و به واسطهء آن حسّ مشترك چيزى را كه نمىديد ، ببيند . « 1 »
مؤلف : و في هذه الآية دلالة على جواز لبس الثياب الفاخرة و أكل الأطعمة الطيّبة من الحلال . و روى العياشي بإسناده عن الحسين بن زيد عن عمّه عمر بن عليّ عن أبيه زين العابدين بن الحسين بن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين دينارا ، فإذا صاف تصدق به و لا يرى بذلك بأسا و يقول :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
« 2 » ، الآية .
علّامه شعرانى : ( صاف ) أي جاءه الصيف و الخزّ شيء معلوم الحكم في مذهبنا و هو جواز لبسه و الصلاة فيه و لكنّه مجهول الماهيّة . و قال بعض فقهائنا : أنّه حيوان مائيّ يعيش في البرّ أيضا و يصنع الفراء من جلده و لم يتّفق اللغويّون فيه على شيء و نسج الثوب من و بر حيوان مائي ، يصلح جلده للفرو بعيد و التوقّف في حكم ما يسمّى في زماننا خزّا هو الوجه و القدر المعلوم أنّهم جوّزوا لبس ثياب منسوجة كانت موسومة بالخزّ و كان المتقشفون يجتنبون عنه لنفاسته زهدا لا لكونه من غير المأكول : ثمّ تغيّر الاسم . و قال ابن الأثير : الخزّ في عهدنا ابريسم محض ، لا يجوز الصلاة فيه . « 3 »
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 5 ، ص 143 .
( 2 ) . اعراب ( 7 ) آيهء 32 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 4 ، ص 413 .