حجّيّة قوله . و قال بعضهم : إنّ ذلك إذا أفاد قوله الظنّ القويّ و هو علم في الشرع و العرف و هو غلط ؛ لأنّ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع و الظنّ القوىّ أن لم يلتفت الظانّ إلى احتمال خطائه ، فهو معذور بالغفلة لا للحجّيّة و أن التفت إلى ضعف سبب اعتقاده لم يجز أن يطلق عليه العلم ، بل لا يطلق مع الجزم ، إلّا بشبهة كاطلاق الذهب على الصفر و قد مضى في الآيات كثيرا نفي العلم عن عقايد الكفّار و المشركين و المقلّدين مع جزمهم و جهادهم دونه و مرّ في صفحه 534 من الجزء الرابع حديث في ذلك . « 1 »
وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ
. « 2 »
مؤلف : دست ببستهاند از خيرات و صدقات و اين عبارت است از بخل . و مرد بخيل را ممسك گويند و قابض اليد و جعد الكفّ ولدّ الأنامل . و سخى را گويند :
مبسوط اليد و بسط البنان . ألا ترى إلى قول الشاعر :
و كاتب حاسب إن رحت ملتمسا * ما فى يديه إذا ما جئت مجتديه
أضاف تسعين تقفوها ثلاثتها * إلى ثلاثة و آلاف و تسع مائة
علّامه شعرانى : كاتب ، حسابدان است . اگر به روى و از چيزىكه در دست اوست ، بخواهى تا از او سودى حاصل كنى ، نود را بر سه اضافه مىكند با سه هزار و نهصد .
مخاطب كه اين كلام از شاعر شنود چنان پندارد كه اين مبلغ نقد براى او حواله كرده است و اين خود كنايت از بخل است ، يعنى هيچ نمىدهد ؛ چون در حساب عقود كه قديم با انگشتان مىكردند در هرعددى دست و انگشت به شكلى درمىآمد ، چنانكه در اسلام ابو طالب آمده است كه هنگام وفات چون شهادت به توحيد داد ، دست را به شكلى عقد كرد كه دلالت بر عدد 63 مىكرد و عقد اين عدد چنان است كه سه انگشت خنصر و بنصر و وسطى بر كف دست مىخوابد و ابهام روى آنها
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 5 ، ص 43 .
( 2 ) . توبه ( 9 ) آيهء 67 .