علّامه شعرانى : ظاهرا مراد به غلبهء ظنّ است ، يعنى هرگاه به غالب ظنّ بداند اجنبيه است هم وطى او زناست . « 1 »
وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
. « 2 »
مؤلف : اختلف في تفسيره على وجوه .
علّامه شعرانى : جميع هذه التفاسير في الآية تدلّ على أنّهم أجمعوا على عدم بطلان نكاح الزانيّة مطلقا كالمشركة و إنّ الإجماع مقدّم على كلّ دليل و لو لا ذلك لكان نكاح الزاني و الزانيّة باطلا قبل التوبة و من المعلوم أنّ الرجل كان يزنى ثمّ يتزوّج أو يزنى بعد التزوج فلا يؤمر بمفارقة زوجته و كذا المرئة ، بل آية اللعان صريحة في أنّ المرئة لا تفارق بالزنا حتّى يتلاعنا ، فالتحريم هنا مطلق المرجوحيّة يشمل الكراهة و الحرمة . « 3 »
مؤلف : گويند معنى آن است كه بر مؤمن واجب است كه نفس خود را نگهدارد از عادات مذكوره ؛ يعنى بايد كه عادت او اين نباشد كه هميشه به نكاح زانى رغبت كند و اقدام به نكاح صوالح ننمايد .
مرحوم شعرانى : ما جاى ديگر گفتهايم [ كه ] اين آيه حجّت است بر آنها كه اجماع را حجّت ندانند ؛ زيرا كه ظاهر آيه با قطعنظر از فتاواى علماى اسلام و سيرهء مسلمين دلالت مىكند بر حرمت نكاح زانيه و مشركه با اينكه هيچكس نكاح زانيه را حرام و باطل ندانسته است . « 4 »
مؤلف : امّا نكاح مشركات روا نيست .
علّامه شعرانى : روا نيست ، اعمّ از حرمت و كراهت است . چون نكاح مشركه
هامش
( 1 ) . همان ، ص 175 .
( 2 ) . نور ( 24 ) آيهء 3 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 125 .
( 4 ) . منهج الصادقين ، ج 6 ، ص 270 .